تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
دليل آخر اجتهادي على دخل ذلك الجزء المشكوك في جزئيته في حال النسيان في متعلق الأمر المتعلق بالذاكر خاصة فيكلفه بالجزء أو الشرط الذي نساه الناسي فحينئذ يجب على الناسي ما سوى المنسى من دون ان يتوجه اليه خطاب بعنوان الناسي كي يستشكل في عدم امكان التفات الناسي إلى نسيانه فلا يتمكن من تطبيق الخطاب على نفسه . أو وجّه إلى النّاسى خطاب يخصّه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاصّ لا بعنوان النّاسى كي يلزم استحالة ايجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب اليه لا محالة كما توهّم لذلك استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشّرطيّة بحال الذّكر وايجاب العمل الخالي عن المنسيّ على النّاسى فلا تغفل . النحو الثالث من تصحيح توجيه الخطاب إلى الناسي بما سوى المنسى هو ان يقال إنه يمكن في مقام الثبوت ان يتوجه الامر إلى الناسي بخطاب يحضه بوجوب الصلاة الخالية عن المنسى نسيانا بعنوان عام كعنوان بلغمى أو من كثر عليه رطوبته ونحوهما مما كان ملازما واقعا لعنوان الناسي أو بعنوان آخر خاص يختص بهذا الناسي بالخصوص . مثل ان يقول الامر ببعض عبيده أوجبت عليك الاتيان بهذا المركب وعد اجزائها وسكت من الجزء الذي ينساه لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة ايجاب ذلك اى الخالي عن الجزء المنسى على الناسي بعنوان