تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير كما أنه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية . واما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية بل فقيهة فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلا استطرادا فلا تغفل انتهى ) حاصل كلامه قدس سره في وجه الاختصار هو ان جميع ما فصّله الشيخ وعقد له بابا على حدة وان كان حقيقة من الشبهة في التكليف إلّا ان الشبهة الموضوعية مما لا مساس لها بالمسائل الأصولية لعدم استنباط حكم شرعي كلى بها وانما هي من القواعد الفقهية التي يستنبط بها حكم شرعي جزئي وصورة اجمال النص أو تعارضه في الشبهة الحكمية كصورة فقد النص في ملاك الحكم ومعه فلا يصح عقد مسائل . ولا يخفى ان مراد المصنف من قوله أو اجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب بيان لاجمال النص واحتمال الكراهة راجع إلى صورة الشك في الحرمة واحتمال الاستحباب راجع إلى صورة الشك في الوجوب . واحتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التّوقف في مسئلة تعارض النصّين فيما لم يكن ترجيح في البين واما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها لمكان وجود الحجّة المعتبرة وهو أحد النصّين فيها كما لا يخفى .