تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الدليل أو اجماله أو تعارض الدليلين أو من جهة الأمور الخارجية فالثلاثة الأولى تسمى بالشبهة الحكمية ولو كان الشك في موضوع الحكم كالغناء فان الشك وان كان في موضوعه وان المراد منه شرعا مطلق الصوت المطرب أو مع الترجيع إلّا انه مع ذلك تسمى بالشبهة الحكمية فالشك في تمام الموضوعات المستنبطة داخل في الشبهة الحكمية ولو كان حكمه معلوما في الجملة واما الموضوعات المخترعة فلا اشكال في ان بيانها لا بد ان يكون بيد الشارع والرابع يسمى بالشبهة الموضوعية ولو كان الشك في الحكم كما إذا شككنا في ان هذا المائع الخاص المشتبه حلال أو حرام بناء على جريان البراءة في الموضوعات الخارجية فيكون مجموع الاقسام ثمانية وقد أشار شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه إلى كل منها وعقد لبحث البراءة ثمان مسائل لكل قسم مسألة خاصة . واما المصنف فلم يعقد للبراءة سوى مسئلة واحدة جمع فيها بين الشبهة الوجوبية والتحريمية مع الإشارة إلى اقسامهما ولم يؤشر إلى الشبهة الموضوعية أصلا وقد أفاد في وجه ذلك في تعليقته على الكتاب ( ما هذا لفظه ) ولا يخفى ان جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة وكذا جمع فقد النص واجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة . واما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 185 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي