من العقاب .
واما الثمرة فهي تكون في موضوع لا بد للمكلف من اتيان فعله أو تركه فيرفع عنه بهذا الأصل فالاصطلاح من حيث هو يشمل الاستحباب والكراهة لان كل منهما تكليف ولا يشملهما العنوان والدليل والثمرة بل تختص بالوجوب والحرمة .
ولكن الحق مع من قال بان مجرى البراءة هو أعم منهما ومن الاستحباب والكراهة لان ما قاله هو مختص بهما لا ينفع في المقام بعد شمول التكليف الاستحباب والكراهة لاحتمال ان يكون عنوانهم في الوجوب والحرمة من باب اهميتهما واما اختصاص الأدلة اى أدلة البراءة في الوجوب والحرمة هو أول الكلام بل مفاد الأدلة هو رفع الكلفة وهو يشمل الاستحباب والكراهة على أنه يجرى الثمرة فيهما أيضا لان المكلف إذا شك في انه هل هو مستحب على أم هو مكروه فيجرى البراءة .
بل ربما يكون المكلف بحيث عهد عنده وعند اللّه باتيان جميع المستحبات وترك المكروهات ففي مورد الشك يرفع بالبراءة هذه المشقة عن نفسه .
كان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النّصّ أو اجماله
اقسام كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية تكون ثمانية لأن الشك في وجوب شيء أو حرمته ، اما ان يكون ناشئا عن فقدان
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٨٤