تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
إذ نظر من استشكل إلى أنه كيف يصح المنع عن اتباع الظن الحاصل من القياس بعد حكم العقل بحجية الظن مطلقا بعد الفراغ عن صحة نهيه عن القياس في حد نفسه مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد . وبعبارة أخرى ان الاشكال في خروج القياس انما يكون بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه الذي هو فعل الشارع ومن البين ان المنع كالنصب فكما انه لا شبهة في صحة صدور نصب الطريق من الشارع فكذلك المنع عن القياس . ومن البين ان وجه الصدور أجنبي عن محل الكلام إذ الكلام في لزوم محذور التخصيص في حكم العقل فيما إذا كان حكمه على نحو التنجز وصحة صدور النهى لا تدفع الاشكال وقد عرفت وجه الاشكال منا فافهم فإنه لا يخلو عن دقة : وامّا ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد أو منع حصول الظّنّ منه بعد انكشاف حاله وانّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه . هذان جوابان آخران ذكرهما الشيخ ره في الرسائل الأول منع عموم المنع عن الظن القياسي بحال الانسداد فان الأخبار الدالة على المنع لا تدل على المنع مطلقا حتى في حال عدم التمكن من العلم