تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

الظن المانع والممنوع :

فصل إذا قام ظنّ على عدم حجّية ظنّ بالخصوص فالتّحقيق ان يقال بعد تصوّر المنع عن بعض الظّنون في حال الانسداد انّه لا استقلال للعقل بحجيّة ظنّ احتمل المنع عنه فضلا عمّا إذا ظنّ كما أشرنا اليه في الفصل السّابق فلا بدّ من الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى والّا فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه وان احتمل مع قطع النّظر عن مقدّمات الانسداد وان انسدّ باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى . لو قام ظن من افراد مطلق الظن على عدم حجية ظن بالخصوص وحرمة العمل به وفي وجوب العمل بالظن المانع أو الممنوع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه بل أقوال : نسب الشيخ « ره » إلى استاده شريف العلماء الأول بناء على مختاره من أن نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن في الفروع وعدم ثبوت اعتباره في المسائل الأصولية وقد مر حكاية هذا القول منه في صدر مبحث حجية الظن بالواقع أو بهما .