تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الواقع الثابتة عند الإصابة وهذان الجوابان للشيخ ره ذكرهما في الرسائل . والجواب الأول ، فقد اختاره فيه وجعله سابع الوجوه ( قال أعلى اللّه مقامه ) ما هذا لفظه الوجه السابع هو ان خصوصية القياس من بين ساير الامارات هي غلبة مخالفتها للواقع كما يشهد به قوله عليه السلام : ان السنة إذا قيست محق الدين وقوله عليه السلام : كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وقوله ليس شئ ابعد من عقول الرجال من دين اللّه وغير ذلك . وهذا المعنى خفى على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم فهو انما يحكم بها لادراك أكثر الواقعيات المجهولة بها فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس حكم حكما اجماليا بعدم جواز الركون اليه نعم إذا حصل الظن منه في خصوص مورد لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراعة عن الواقع لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر منه انى ما أريد الواقعيات التي تضمنها . بان الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والاخذ بغيره ، انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه . واما الجواب الثاني وهو الوجه السادس الذي اختاره الشيخ