تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
متمكّنا منها تجب ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم اجمالا بوجوب شيء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثّابت وان لم يعلم انّه الوجوب أو الحرمة حاصله ان ما ذكرنا كله يجرى في التكليف المعلوم بالاجمال موضوعية كانت الشبهة كالمرأة المرددة حالها بين كونها محرمة الوطي بالحلف أو واجبة الوطي بالحلف أيضا مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة أو حكمية كما إذا دار هذا الموضوع الكلى بين الوجوب والحرمة في واقعة واحدة فالالتزام بالاحكام تابع للعلم فان علم بها تفصيلا وجب الالتزام بها تفصيلا وان علم بها اجمالا وجب الالتزام بها اجمالا . والحاصل انه تجب الموافقة الالتزامية على القول بها حتى في دوران الامر بين المحذورين للتمكن بما هو الثابت واقعا والاعتقاد بما هو الواقع وان لا تجب فيه الموافقة القطعية العملية ولا تحرم فيه مخالفة القطعية العملية لامتناعهما عقلا في صورة الدوران بين المحذورين . لان المكلف لا يخلو اما من الفعل أو الترك وفي كل منهما احتمال الموافقة والمخالفة فلا قطع بالموافقة حتى تجب ولا قطع بالمخالفة حتى تحرم ومنه يظهر بعض صور افتراق الموافقة العملية عن الموافقة الالتزامية فيجب في الثاني دون الأول : وان أبيت الّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته