تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
اطاعتان ومعصيتان وبفعل أحدهما وترك الآخر يكون عاصيا ومطيعا أو لا يقتضى إلّا وجوب الموافقة العملية وحرمة مخالفتها . الحقّ هو الثّانى لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيّده الّا المثوبة دون العقوبة ولو لم يكن متسلما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له حاصل الكلام فيه ان التكليف لا يقتضى إلّا وجوب العمل على وفقه واما اقتضائه وجوب الالتزام وعقد القلب على ثبوته بحيث كان له اطاعتان أحدهما بالجنان وثانيهما بحسب العمل بالأركان فلا لان غاية ما يمكن ان يقال في وجه وجوب الموافقة الالتزامية علاوة على وجوب الموافقة العملية هو ان من شؤون إطاعة الحكم الصادر من المولى الالتزام به على نحو يحكم العقل بوجوبه كما يحكم بوجوب الإطاعة العملية . وإلّا فدعوى اقتضائه من ناحية المولى بحيث يكون له بعثان بعث إلى العمل وبعث إلى الالتزام ينشأ من التكليف المنجز فلا شك في ممنوعيته لوضوح تأخر الالتزام بثبوت الوجوب مثلا عن الوجوب رتبة إذ لو لم يتعلق الوجوب بنفس الفعل لم يكن الالتزام به فطلب الفعل من المولى لا يكون إلّا بعثا وجعل الداعي على اتيان الفعل ولا يقتضى بعثا آخر على الالتزام . واما ما يمكن ان يقال من اقتضائه وجوب الالتزام عقلا وانه من شؤون إطاعة الحكم الصادر من المولى وان العقل يحكم بوجوبه كما يحكم