تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مثله أو ضده في مورده للزوم المحال من اجتماع المثلين أو الضدين وتصور اجتماع فردين من الإرادة أو الإرادة والكراهة في موضوع واحد وهذا هو الفارق بين العلم والظن والشك وبالجملة انه يمتنع ان يؤخذ العلم موضوعا لمثل متعلقه أو ضده وما عدا العلم ليس كذلك فيمكن ان يكون مأخوذا في موضوع حكم مماثل أو مضاد لمتعلقه بمعنى ان للشارع ان يجعل معه وظيفة مماثله أو مضاده للواقع . نعم لو فرض تعلقه بمرتبة الحتم من الفعلية يكون كالعلم ولا يسع للشارع ابداء المانع بان يجعل حكما آخرا فعليا في حالة الظن والشك إذ في صورة المصادفة يلزم اجتماع المثلين وفي صورة المخالفة اجتماع الضدين واجتماع فردين من الإرادة أو الإرادة والكراهة ظنا ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الّا انّه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدّين حاصله كيف يمكن للحاكم جعل حكم آخر فعلى في حالته بمقتضى الأصل أو الامارة مع كون الحكم الواقعي فعليا في مورده أيضا وهل هو الا مستلزم للمحال من اجتماع المثلين في صورة المصادفة واجتماع الضدين في صورة المخالفة . قلت لا باس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى اى لو قطع به من باب الاتّقاق لتنجّز مع حكم آخر فعلى في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة أو دليل اخذ في موضوعه الظّنّ بالحكم بالخصوص به على ما سيأتي من التّحقيق