في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي
ملخص جوابه عن الايراد هو ما بينا لك آنفا من أن الحكم الواقعي فعلى تعليقى غير منجز بمعنى انه لو قطع به لتنجز والحكم الآخر الذي في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة أو بمقتضى دليل قد اخذ في موضوعه الظن بالحكم فعلى حتمي منجز فلا منافاة بينهما من جهة اختلاف المرتبة لما سيأتي توضيحه في التوفيق بين الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي .
في لزوم الالتزام بالتكليف
الأمر الخامس هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته التزاما والتّسليم له اعتقادا أو انقيادا كما هو اللّازم في الأصول الدينيّة والأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان وطاعتان
إحداهما بحسب القلب والجنان والأخرى بحسب العمل بالأركان فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا أو لا يقتضى فلا يستحقّ العقوبة عليه بل انّما يستحقّها على المخالفة العمليّة
حاصله ان التكليف الفرعى المعلوم بالتفصيل كما يقتضى بنفسه ويحكم العقل وجوب الموافقة العملية وحرمة مخالفتها هل يقتضى بنفسه مع قطع النظر عن امر خارجي مثل تصديق ما جابه النبي ( ص ) عقلا أو شرعا وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها بحيث يكون للتكليف