بما حاصله ان اتفاق جميع العلماء مع ما هم عليه من اختلاف الانظار والافكار ومع تجنبهم عن الاستحسانات الظنية والاعتبارات الوهمية وتحرزهم عن القول هو العمل بغير العلم أو العلمي مما يوجب الحدس القطعي واليقين العادي براي الإمام عليه السلام وان الحكم قد نشاء من جانبه ووصل إليهم من قبله بلغهم ذلك خلفا عن سلف انتهى
وان أبيت الا عن أن الاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب مبنية على حدس الناقل اى الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا أو اعتقاد الملازمة عقلا كما هو الظاهر من كلامه هنا .
فلا اعتبار لها .
اى فلا اعتبار للاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب المبنية غالبا على حدس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلا لما سيأتي من تصريح المصنف به في التنبيه الأول ما ملخصه ان الملازمة العقلية لقاعدة اللطف باطلة والملازمة الاتفاقية لحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة غير مسلمة انتهى والحاصل انه لا اعتبار لتلك الاجماعات .
ما لم ينكشف انّ نقل السّبب كان مستندا إلى الحسّ
بان ينقل السبب وكان تاما بنظر المنقول اليه كما كان السبب تاما بنظر الناقل كما إذا نقل اتفاق الكل من الأول إلى الآخر عن حس والمنقول اليه أيضا يرى أن لازمه العادي هو قول الإمام عليه السلام وإلّا فيحتاج إلى الضميمة بان يضم اليه المنقول اليه ما يتم به السبب في نظره ويرتب على المجموع لازمه وهو قول الإمام عليه السلام .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢١٥