تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فيما لا يرون العقلاء الملازمة ولكن الملازمة ثابتة عند الناقل كما إذا حصل أقوال جماعة من العلماء وقطع برأي الإمام عليه السلام للملازمة ثم نقل الاجماع على نحو يشمل قول الإمام . هذا لكن الاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا . هذا ولكن الاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل وهو الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا أو مبنية على اعتقاد الناقل بالملازمة عقلا قال المصنف في التنبيه الأول على ما سيأتي إن شاء الله عن قريب ما لفظه انه قد مران مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة أو اتفاقا بحدس رأيه ( ع ) من فتوى جماعة وهو غالبا غير مسلمة . واما كون مبنى العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب كما لا يخفى ولعل مراده من الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب هي المتداولة في السنة المتأخرين وإلّا فالاجماعات المتداولة في السنة المتقدمين من الأصحاب فيه مبنية على العلم بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين شخصا لتصريحهم بطريقتهم في وجه اعتبار الاجماع المحصل مع دعوى ان الاجماعات المنقولة في السنة المتأخرين فهي مبنية غالبا على الملازمة العادية ويشهد على ذلك ما نسبه المحقق القمي إلى جماعة من محققي المتأخرين ونسبه الفصول إلى معظم المحققين قال في الفصول