تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فيها وعلى الثاني لا يكون قوله حجة فيها . لا يقال على هذا لا فائدة في الرّجوع إلى اللّغة فانّه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها فانّه ربّما يوجب القطع بالمعنى وربّما يوجب القطع بانّ اللّفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظّفر به وبغيره في اللّغة وان لم يقطع بانّه حقيقة فيه أو مجاز كما اتّفق كثيرا وهو يكفى في الفتوى لا يقال على هذا اى بناء على عدم اعتبار قول اللغوي لا فائدة في الرجوع إلى اللغة فإنه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إلى كتب اللغة إذ قد يحصل العلم بالمعنى اللغوي بسبب الرجوع إليها . وقد يحصل العلم بان اللفظ في المورد الكذائي ظاهر في معنى بعد الظفر بهذا المعنى وبغيره من سائر المعاني في كتب اللغة وان لم يقطع بان اللفظ حقيقة فيه أو مجاز وهو يكفى في الفتوى لابتناء الفتوى على الظهور ولو بالقرينة لا على الحقيقة فقط .

في حجية الاجماع المنقول

فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من افراده من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص ومن الظنون الخاصة التي ادعى حجيتها بالخصوص الاجماع المنقول وكان ينبغي تأخير البحث عنه عن حجية الخبر الواحد