تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
النظرية من القرآن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول اللّه ( ص ) لعن اللّه المجادلين في دين اللّه إلى أن قال ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب . وما ذكره الشيخ في الرسائل قال وعن أبي عبد اللّه ( ع ) من فسر القرآن برأيه ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ سقط ابعد من السماء وما في النبوي العامي من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وعن مجمع - البيان انه قد صح عن النبي « ص » وعن الأئمة القائمين مقامه ان تفسير - القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح والنص الصريح قال وقوله « ع » ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء . وو كلام متصل ينصرف إلى وجوه انتهى إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على النهى عن تفسير القرآن بالرأي ربما تبلغ حد التواتر ولازم شمول التفسير بالرأي للحمل على الظاهر هو ان النهى عنه كاشف عن أن مقصود الشارع ليس تفهيم مقاصده بنفس كلامه وليس من سنخ المحاورات العرفية . ولا يخفى انّ النزاع يختلف صغرويّا وكبرويّا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير والثّالث يكون صغرويّا وامّا بحسبهما فالظّاهر انّه كبروىّ ويكون المنع عن الظّاهر امّا لانّه من المتشابه قطعا أو احتمالا أو لكون حمل الظّاهر على ظاهره من التفسير بالرّأي وكلّ هذه الدّعاوى فاسدة حاصله ان النزاع بحسب الوجه الأول وهو ما دل على اختصاص
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 157 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي