تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والجواب انّ ما ادّعى لزومه امّا غير لازم أو غير باطل حاصله ان المحاذير المتوهمة في التعبد بها هي بين ما لا يلزم وان كان باطلا فهو اجتماع المثلين أو الضدين وطلب الضدين وبين ما ليس بباطل وان كان لازما فهو تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة فالباطل منه غير لازم واللازم منه غير باطل . وذلك لانّ التّعبّد بطريق غير علمي انّما هو بجعل حجيّته والحجّية المجعولة غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفيّة بحسب ما ادّى اليه الطريق بل انّما تكون موجبة لتنجّز التكليف به إذا أصاب وصحّة الاعتذار به إذا أخطأ ولكون مخالفته وموافقته تجرّيا وانقيادا مع عدم اصابته كما هو شان الحجّة الغير المجعولة فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين ولا طلب الضّديّن ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة كما لا يخفى حاصله ان الحجية امر اعتباري قابل لتعلق الجعل بها ابتداء كالولاية والزوجية والملكية ونحوها وموضوعها نفس الظن واثرها عقلا تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عنه عند المخالفة وكون موافقتها انقيادا ومخالفتها تجريا كالحجية الذاتية الغير المجعولة كالقطع فكما تترتب هذه الآثار على الحجية الذاتية تترتب على الحجية المجعولة . وليس معنى التعبد بالظن الا ذلك من دون استتباع الحجية