تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وامتناعه وهو المحكى عن ابن قبة وما يظهر من كلامه في وجه الامتناع أمور من تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ونقض الغرض واجتماع المثلين وطلب الضدين عدا التصويب فهو من الباطل الذي ليس بمحال . هذا حاصل ما قيل مما يلزم التعبد بغير العلم واما ما يمكن ان يقال فهو عبارة عما اضافه المصنف إلى ما ذكرنا من المحاذير المتوهمة في التعبد بها مما سيأتي مشروحا إن شاء اللّه وقد شرع المصنف في بيان المحاذير المتوهمة في التعبد بالامارات الغير العلمية . أحدها اجتماع المثلين من ايجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب أو ضدّين من ايجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ أو التّصويب وان لا يكون هناك غير مؤدّيات الامارات احكام الأول من المحاذير المتوهمة هو اجتماع المثلين أو الضدين أو التصويب على سبيل منع الجمع والخلو لأنه لو ثبت التعبد بالظن فلا شبهة في جعل حكم ظاهري من قبل الامارة فحينئذ فلو كان الواقع مجعولا وكان باقيا بعد جعل الثاني للزم اجتماع المثلين من ايجابين أو تحريمين في صورة الإصابة واجتماع الضدين من ايجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر ولا انكسار في صورة الخطاء وعدم الإصابة ولو لم يكن الواقع مجعولا بل كان تابعا لجعل الامارة للزوم التصويب وهو ان لا يكون هناك حكم غير ما أدّت اليه الامارة وما في المتن بملزمتين بلا كسر ولا انكسار .