تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا اى وذلك معلوم بالوجدان واستقلال العقل بأنه ليس فيه اقتضاء للحجية وانه إذا حصل الظن بالتكليف لا يحكم العقل بكونه منجزا عند الإصابة وعذرا عند الخطاء مع دعوى نفى الخلاف فيه ثبوتا اى في مقام ثبوت التكليف واما في مقام اسقاطه كما لو قام على الفراق وأداء المكلف به فقد ظهر الخلاف فيه عن بعض المحققين وأشار المصنف اليه بقوله . وان كان ربّما يظهر من بعض المحقّقين الخلاف والاكتفاء بالظّن بالفراغ ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضّرر المحتمل فتامّل قال المحقق الخوانساري على ما حكى عنه في باب الاستصحاب إذا كان امر أو نهى لفعل إلى غاية معينة مثلا فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فان ظاهره كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته ولعل وجه اكتفائه بالظن هو انه إذا ظن بالفراغ كان احتمال عدم الفراغ ضعيفا فيكون الضرر محتملا حينئذ فإذا بنى على عدم لزوم الضرر المحتمل لم يجب الاعتناء باحتمال عدم الفراق وهو معنى حجية الظن . هذا ولكن أنت خبير بما فيه وان الاكتفاء بالظن بالفراغ نظرا