تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولذا لم يحدث حكما ظاهريا شرعيا لو تخلف عن الواقع . والحاصل ان نية الوجه لو كانت واجبة للزم في الواجب الشرعي ولو ظاهرا والظن المطلق ليس كذلك إذ العقل يحكم بوجوب اتباع الظن لا ان هذا المظنون واجب شرعا ولذا لا يصح للظن المطلق ان تقول هذا ما أدى اليه ظني وكل ما أدى اليه ظني فهو حكم اللّه في حقي إذ كبراه كاذبة بل لا بد ان تقول هذا ما أدى اليه ظني وكل ما أدى اليه ظني فيجب متابعته بحكم العقل وليس حاله حال الظن الخاص إذا الظن الخاص حجة شرعا في عرض العلم لو لم يكن حجيته مشروطة بعدم التمكن من العلم وليس معنى حجيته الا الغاء احتمال خلافه ومعنى الغاء احتمال خلافه وجوب هذا المظنون ظاهرا فيمكن فيه قصد نية الوجه بخلاف الظن المطلق فان حجيته ليس معناه الغاء احتمال خلافه بل حجيته وجوب اتباعه مع احتمال الخلاف وهو غير ملازم مع وجوب المظنون . هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال وقد أشار اليه سابقا ان المناسب للمقام هو البحث عن تأثير العلم الاجمالي في التنجيز بنحو العلة التامة أو لا اقتضاء له كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هنا عن التأثير بنحو الاقتضاء هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا عن التأثير في التنجيز خلافا لشيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه فجعل البحث في المقام في حرمة المخالفة القطعية وفي البراءة والاشتغال في وجوب الموافقة القطعية فراجع وتدبر .