تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الخلل الصادق على النقص والزيادة بخلاف اعتبار النقص ، فان المركب المطلوب تحصيله لا تعاد من قبل تحصيله ، بل من قبل تركه ، فتعاد من قبل ترك الخمسة ، لا من قبل وجودها ، وكذا ( لا تعاد ) من قبل ترك ما عدا الخمسة ، فإنه لا يحتاج إلى عناية زائدة على ترك ما يطلب تحصيله . وأما كونه أرجح من الرابع ، فلأنه لا دليل أولا على تقدير الزيادة والنقص بعنوانهما . ولا يصح ثانيا تعلقهما بالخمسة ، إذ لا تعقل الزيادة فيما عدا الركوع والسجود ، من الوقت والقبلة والطّهور . وجعل الزيادة باعتبار المجموع ، مع أن كل واحد من الخمسة مستثنى لا مجموعها ، بلا وجه . نعم بناء على صحة هذا الوجه في نفسه ، يصح تقريب حكومة ( لا تعاد ) على قوله عليه السلام ( من زاد ) ، فان دليل ( لا تعاد ) ليس على حدّ قوله عليه السلام : ( من زاد ) بصدد نفي جزئية عدم الزيادة ، حتى يكون معارضا له ، بل بصدد نفي وجوب الإعادة عن الزيادة المفروغ عن جزئية عدمها واقعا إذا صدرت عن عذر . فتدبر . وعليه فمفاد ( لا تعاد ) أن نقص كل جزء وجودي أو عدمي يعتبر في الصلاة لا تعاد الصلاة منه إذا كان عن عذر ، إلا نقص الخمسة . فزيادة الركن ، وإن كان من حيث عدمها المعتبر في الصلاة راجعة إلى النقص ، إلا أنه داخل في نقص جزء من الصلاة لا نقص الركن ، فيدل على عدم مبطلية مطلق الزيادة العذرية ركنية كانت أو غير ركنية . وحينئذ : فان لوحظ ( لا تعاد ) بالإضافة إلى قوله عليه السلام ( من زاد ) فيكون حاكما عليه ، ويوجب قصر مدلوله على الزيادة العمدية . وعلى فرض المعارضة ، فقوله عليه السلام : ( لا تعاد ) في شموله للمستثنى