تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الخلل في خبر ( إذا استيقن ) : أحدها : ضعف السند . ثانيها : أنه في نسخة الكافي ( إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة ) وصاحب الكافي ( قدّس سرّه ) أضبط في الروايات من صاحب التهذيب ( رحمه اللّه ) ولا أقل من الاجمال ، والمتيقن منه زيادة الركعة ، لا الركن ولا مطلق الزيادة ، ولعل لزيادة الركعة التامة خصوصية . بل يمكن أن يقال : إن قوله ( لا تعاد ) لا يعم زيادة الركعة ، بل ظاهره زيادة كل جزء اعتبر عدمها في الصلاة ، لا زيادة مجموع الاجزاء . ثالثها : أنه لا محذور في تخصيص ( إذا استيقن ) بزيادة الركن ، بخلاف ما إذا خصصنا ( لا تعاد ) بقصره على النقص المحض ، لما ادعي من الاجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقص السهوي ، فبملاحظة هذه الملازمة لا بد : إما من تخصيص ( إذا استيقن ) بقصره على زيادة الركن ، لانحفاظ الملازمة حينئذ ، أو تخصيص ( لا تعاد ) وبقاؤه بلا مورد ، للزوم إلحاق النقص السهوي في غير الركن إلى الزيادة السهوية فيه . نعم : يندفع الوجه الأول الذي أجاب به من حيث ضعف السند بعض السادة الاعلام ( قدّس سرّه ) « 1 » ، ومن حيث اضطراب المتن واختلاف الكافي والتهذيب بعض الأجلة ( قدّس سرّه ) « 2 » في مصباح الفقيه ، وذلك لأن السند حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، ولا اختلاف بين التهذيب والكافي ، بل في الكافي روايتان : إحداهما : في باب السهو في الركوع عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) لم نعرفه . ( 2 ) هو المحقق الهمداني قده . كتاب الصلاة من مصباح الفقيه / 538 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 376 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني