من الوجودي والعدمي ، كعدم الزيادة المأخوذ شرطا في الصلاة بدليله .
ثالثها : أنه لا تعاد الصلاة بسبب الخلل من ناحية أجزائها إلا بالخلل من قبل الخمسة .
رابعها : أنه لا تعاد الصلاة بسبب نقص جزء أو زيادة جزء إلا الخمسة .
والأول : لا دلالة له على حكم الزيادة بوجه ، فلا يعارض أخبار الزيادة أصلا .
والثاني : يدل على أن نقص الجزء « 1 » العدمي مطلقا سواء كان عدم زيادة الركن أو غيره لا يوجب الإعادة ، لأن المستثنى نقص الخمسة وعدم الزيادة « 2 » حينئذ نقص في الصلاة ، لمكان اعتبار عدمها لا أنه نقص في الركوع « 3 » .
والثالث : يدل على أن كل خلل من ناحية الخمسة يوجب الإعادة دون غيرها .
ومع اعتبار عدم زيادة الركوع والسجود تكون الزيادة خللا في الصلاة من ناحية زيادة الركوع أو السجود ، فزيادة الركوع خلل من ناحية الركوع ، وليست نقصا من ناحية الركوع .
ومفاد الاحتمال الرابع واضح ، إلا أن الفرق بينه وبين الاحتمال الثاني والثالث ، أن لسانه على هذين الاحتمالين لسان الحكومة ، وعلى الرابع لسان
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، لكن الصحيح : الجزء الوجودي والعدمي .
( 2 ) الظاهر وقوع التصحيف في العبارة ، فإن عدم الزيادة ليس نقصا في الصلاة بل الزيادة نقص فيها لفرض كون العدم جزء للصلاة ، لا الزيادة حتى يكون عدمها نقصا في الصلاة فالصحيح أن تكون العبارة هكذا والزيادة حينئذ نقص في الصلاة لمكان اعتبار عدمها لا أنه نقص في الركن .
( 3 ) هكذا في الأصل ، لكن الصحيح : في الركن ، وانظر الهامش السابق .