تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا ) الخبر « 1 » . ثانيهما : في باب من سها في الأربع والخمس عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا ) الخبر « 2 » . والذي حكاه في التهذيب كما شاهدته هي الرواية الثانية بسندها الممتاز عن الأولى بضميمة بكير بن أعين إلى زرارة في الثانية بعبارتها المختلفة مع الأولى في الجملة « 3 » . والعجب من صاحب الوسائل حيث روى « 4 » عن صاحب الكافي ما هو بحسب السند عين الثانية ، ومع ذلك هو متضمن لزيادة الركعة . وأعجب منه أنه ذكر بعد ذلك ، وروى محمد بن الحسن بالاسناد مثله ، مع أن الشيخ روى الثانية الخالية عن إضافة الركعة . وبالجملة إذا كانت هناك روايتان فلا تنافي بينهما ، لأنهما مثبتان ، وإن كانت رواية واحدة فهي مجملة ، ولا مانع من كونهما روايتين إلا مجرّد الاستبعاد واللّه العالم . وأما ملاحظة النسبة بين سائر الأخبار ، فمجملها أن قوله عليه السلام : ( من زاد ) مع قوله عليه السلام : ( إذا استيقن ) مثبتان لا معارضة بينهما ، بل
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 348 . ( 2 ) الكافي 3 / 354 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 / 194 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 / 231 .