إلا أنه بناء على صحة الرفع لا فرق بين التقيد الراجع إلى الشرطية الحقيقية والتقيد الراجع إلى كونه مقوّما للمقتضي أو كونه مقوّما للجزء ، فان التقيد في مرحلة الطلب مجعول بجعل الطلب على أي حال .
لكنه بينهما فرق من حيث كون ذات المشروط بعد نفي الشرطية معلوم الوجوب ، بل قد عرفت أنه لا حاجة فيه إلى نفي الشرطية ، لكفاية نفي الحكم التكليفي المقدمي عقلا وشرعا ، بخلاف نفي تقيد الجزء المقوم لجزئيته ، فان الأمر لم يتعلق بذاته على أي حال حتى يفيد في الخروج عن عهدته بعد نفي الخصوصية الجعلية .
103 - قوله ( قده ) : وليس كذلك خصوصية الخاص « 1 » . . . الخ .
لا يخفى عليك أن المركب من جزءين حقيقيين كالجنس والفصل ، تارة يلاحظ جزءاه على ما هما عليه من الجزئية ، وأخرى يلاحظ أحدهما متقيدا بالآخر ، وبالاعتبار الأول يتوهم انبساط الأمر على الجميع ، فيكون حاله حال الشك في الجزئية ، وبالاعتبار الثاني يتوهم الاطلاق والتقييد ، فيجري البراءة عن القيد ، وكلا التوهمين فاسد .
أما الأول : فلان مورد الانبساط ما إذا كان كل من الجزءين مستقلا في التحصّل ، لينبعث من الأمر به استقلالا أو انبساطا إرادة مخرجة له من العدم إلى الوجود ، والجنس والفصل متحدان ، إذ نسبة واحد إلى الآخر نسبة القوة إلى الفعل ، فلا يعقل انبساط الأمر عليهما ، كما لا يعقل تعلقه استقلالا بكل منهما .
وأما الثاني : فمبنى الانحلال : إمّا أنّ الجامع متيقن الوجوب ، والمقيّد مشكوك .
فهو أولا : غير صحيح كما قدمناه « 2 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 367 .
( 2 ) في التعليقة 101 .