تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بالغرض ، أو بعض المطلوب بلحاظ مقام جعل الطلب . ثم إن المقتضي أو أجزاءه : ربما يكون أمرا خاصا ، فالخاص هو المقتضي لا انه خصوصية واردة على المقتضي « 1 » أو يكون الجزء أمرا خاصا ، فيكون الخاص بعض ما يفي بالغرض ، لا أن الخصوصية واردة على الجزء المفروغ عن جزئيته . فمثل هذه الخصوصية مقوم الجزء ، ولا يستحق إطلاق الشرط المقابل للجزء عليها . وربما تكون الخصوصية دخيلة في فعلية تأثير المقتضي البسيط أو المركب ، ومثلها تسمى بالشرط ، لأن الشرط حقيقة إما من مصححات فاعلية الفاعل أو من متممات قابلية القابل ، فلا محالة له دخل إما في طرف المؤثر أو في طرف المتأثر ، والتقيد الخطابي على طبق التقيد الواقعي ، فالاناطة ليست جزافية . إذا عرفت اختلاف الخصوصيات بحسب المقامات ، فاعلم أن التقيد المقوم للجزء مقوم للمطلوب بالطلب النفسي المنبسط عليه ، وحاله ما عرفت مفصلا . وأما التقيد الذي له دخل في فعلية التأثير ، فغير مطلوب بعين الطلب النفسي ، بداهة أن الغرض لا يدعو إلا إلى ما يقوم به ، وما يفي به ، وأما ما له دخل في ترتب الغرض على ما يقوم به ، فهو مراد بإرادة منبعثة عن إرادة متعلقة بنفس المقتضي المنبعثة عن الغرض القائم به ، فمثل هذه الخصوصية مطلوب بطلب مقدمي منبعث عن طلب نفسي . فمرجع الشك في الشرطية الحقيقية إلى الشك في طلب غيري مستقل ، منبعث عن طلب نفسي ، والانحلال فيه ليس فيه مجال الاشكال .
هامش
( 1 ) الصحيح : لا أن الخصوصية واردة على المقتضي ، بقرينة قوله فيما بعد : لا أن الخصوصية واردة على الجزء .