الصلاة الخارجية ؛ لاستحالة تقوم القصد والإرادة بالخارج عن أفق النفس .
95 - قوله ( قده ) : لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته وجزءا لفرده « 1 » . . . الخ .
مقتضى دعوى انطباق الواجب على المأتي به بتمامه وكماله ، لصدق الطبيعي على الفرد بمشخصاته ، إمكان قصد الوجه تفصيلا .
وتحقيق المقام : أن صدق الطبيعي على الفرد بمشخصاته ليس بمعنى صدق الانسان على زيد بعوارضه من كمه وكيفه ووضعه وأشباه ذلك ، بداهة أن فردية شيء لمقولة ليس مناطا لفردية شيء آخر لمقولة أخرى ، فان المقولات متباينات بالذات ، ووجود كل مقولة كون تلك المقولة لا غيرها ، لاستحالة أن تكون هوية واحدة هوية مقولتين بالذات ، وإلا لزم الخلف .
مضافا إلى أن الانسان ينتزع من زيد وعمرو وبكر ، مع تخالفها في العوارض ، ولا ينتزع معنى واحد عن مطابقات متخالفة بما هي متخالفة ، وإلا لزم وحدة الكثير ، فلا محالة ينتزع منها بجهة توافقها ، وهي كونها ذات نفس وبدن .
بل المراد من صدق الطبيعي على فرده أن هوية زيد مثلا ، بما هو فرد لطبيعة الانسان ، ليست إلّا وجود حصة من هذه الطبيعة ، كما أن هوية عمرو وجود حصة أخرى من هذه الطبيعة .
فوجود زيد وجود بالذات لحصة متقرّرة في مرتبة ذاته ، ووجود بالعرض للطبيعة النوعية التي يشترك فيها جميع الحصص .
وليست الماهية الشخصية إلا هذه الحصة المتحصصة بنفس وجودها ، الذي هو الشخص الحقيقي ، وما يحتفّ به من العوارض لوازم التشخيص .
نعم إذا لم نقل بأن المركب من الجوهر والعرض مركب اعتباري لا وحدة
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 365 .