( صلّى اللّه عليه وآله ) : ( لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ) يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها ، أو أنّها لك محرّمة ، وما أشبه ذلك ، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة « 1 » .
فإنه لا شبهة في أن الهلكة لا يراد منها العقوبة ، بل المفاسد الذاتية الواقعية ، كيف وقد نص في موثقة مسعدة بن صدقة بأن الاقدام حلال ممثّلا له بذلك وباشباهه ؟ !
وعليه ، فما في رواية أخرى أيضا لا ظهور للهلكة فيها في العقوبة ، بل في الجميع إرشاد إلى ما يعم العقوبة والمفسدة ، كل بحسب ما يقتضيه المورد من وجود المنجز وعدمه .
* * *
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 474 ، وسائل الشيعة 20 : 258 / ذيل الحديث 2 ، جامع الأحاديث 1 / 338 .