الشارع . . . الخ ) « 1 » .
حتى على ما احتملناه : من استعمال الصلاة - مثلا - في العطف والميل ، وإرادة محقّقه الخاص ، نظير إطلاق الكلي على الفرد ، وإرادة الخصوصية بدالّ آخر .
وكذا على قول الباقلّاني ؛ إذ التحقيق - كما في محله - إمكان النقل في المطلقات ، مع أنها مستعملة في الماهية المهملة ؛ إذ لا ريب في أن كثرة إفادة الخاصّ بدالّين - في مقام الطلب وبيان الخواصّ والآثار والحكاية والمحاورات المتعارفة - توجب اختصاص اللفظ بالمعنى الخاص في أيام قلائل ، ومنع بلوغ الكثرة في لسان الشارع ومتابعيه إلى حد يوجب الاختصاص ، مكابرة واضحة .
48 - قوله [ قدس سره ] : ( نعم حصوله في خصوص لسانه . . . الخ ) « 2 » .
لكنه لا حاجة إلى الالتزام به مع ترتب الأثر على تحققه في لسانه ولسان متابعيه ، وتسميته حقيقة شرعية مع تحقق الوضع باستعمال الجميع بملاحظة تبعية تابعيه في الاستعمال ، فيصح تمام الانتساب إليه .
49 - قوله [ قدس سره ] :
[ ( وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم ]
حمل الألفاظ . . . الخ ) « 3 » .
الأنسب أن يقرر الثمرة هكذا : وهو لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعدمه بناء على عدمه ؛ لأنها وإن لم تبلغ مبلغا يوجب الوضع تعيّنا ، إلا أن معانيها من المجازات الراجحة جزما .
والمشهور في المجاز المشهور هو التوقّف ، بل الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلّاني ، أو على ما احتملناه ؛ إذ كما أن كثرة الاستعمال في معنى خاص ربما
هامش
( 1 ) الكفاية : 22 / 9 .
( 2 ) الكفاية : 22 / 10 .
( 3 ) الكفاية : 22 / 12 .