تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
فاسألوا علمائكم فإنهم يعرفونها لوجدانهم لها في التوراة والإنجيل ثانيا ، وتفسير أهل الذكر باهل البيت الأطهار ثالثا .

[ ومنها الاخبار وما يقال فيها على نحو الاجمال . ]

قوله : نعم لا بأس بدلالة الاخبار الخ هذا هو الأمر السادس الذي استدل به على جواز التقليد . قوله : حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء ، وذلك كالتوقيع المبارك الآمر بارجاع الحوادث الوقعة إلى من نظر في حلالهم وحرامهم ، بناء على عدم اختصاصها بالشبهات الموضوعية وشمولها للحكمية أيضا . قوله : وبعضها على أن العوام الخ وذلك كالمروى عن تفسير العسكري عليه السّلام وفيه « فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه . قوله : وبعضها على جواز الافتاء مفهوما الخ وذلك مثل قوله عليه السّلام أنهاك عن خصلتين إلى أن قال وان تفتى الناس بغير علم ، وقوله عليه السّلام إياك ان تفتى الناس برأيك ، وقوله عليه السّلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة الحديث ، وقوله عليه السّلام من أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك . قوله : أو منطوقا الخ وذلك مثل قول الباقر عليه السّلام لا بان : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فانى أحب ان يرى في شيعتي مثلك . قوله : وهذا غير وجوب اظهار الحق الخ والفارغ هو ثبوت الملازمة بينهما بنظر العرف في الأول دون الثاني . قوله : فيكون دليلا قاطعا الخ أورد عليه بأنه ان كان المراد هو كونه قاطعا بمعنى القطع الوجداني فممنوع ؛ إذ لا يكفى في حصوله مجرد قطعية السند ما لم تكن الدلالة والجهة أيضا كذلك ، وان كان المراد هو القطع بالحجية فلا يحتاج إلى القطع بالصدور ؛ إذ يكفى وجود الاخبار الموثوقة الصدور لثبوت حجيتها بالدليل ولو لم تكن قطعي السند .
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 389 | الشيخ محمد تقي الآملي