پرش به محتوای اصلی

منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحه 182

پدیدآورندگان:

ص۱۸۲
إلى استصحاب حكم المخصص بالنسبة إلى زمان الشك في بقاء حكمه الذي هو غير مورد دلالة دليله اعني زمان القطع بثبوته فيه . الثاني ان يكون الزمان اخذ قيدا في كل منهما ، وفي مثله يجرى العموم بلا كلام ، ولا مجرى للاستصحاب أصلا ولو لم يكن عموم اما جريان العموم فلصيرورة كل فرد بالنسبة إلى تقيده لكل زمان منحلا إلى افراد متعددة حسب تعدد الزمان ، فإذا خرج من تحت حكم العام فرد منها وشك في خروج فرد آخر يكون الشك في زيادة التخصيص ، ومع كون التخصيص الزائد مشكوكا يرجع إلى عموم العام . واما عدم الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص ؛ فلان المخصص لكونه مقيدا بالزمان يكون وجوده في زمان الشك فيه مغايرا لما هو كان في زمان اليقين ، فاثبات الحكم الثابت في الزمان الأول لزمان الشك بالاستصحاب ، اثبات حكم موضوع لموضوع آخر مغاير معه وهو غير جائز في الاستصحاب . الثالث ان يكون الزمان مأخوذا ظرفا في العام وقيدا في الخاص وفي مثله لا مجال للتمسك بالعام لما تقدم في القسم الأول ، ولا بالخاص لما تقدم في القسم الثاني ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى ساير الأصول . الرابع ان يكون الزمان مأخوذا قيدا في العام وظرفا في الخاص وفي مثله يجرى حكم العام من غير اشكال لما تقدم في القسم الثاني ، ويجرى الاستصحاب أيضا مع قطع النظر عن العموم لما تقدم في القسم الأول ، لكن اجراء حكم العام يمنع من جريان الاستصحاب لما تقدم من أنه أصل عملي والعموم دليل اجتهادي ، ومع الدليل الاجتهادى لا ينتهى النوبة إلى الأصل . قوله : نعم لو كان الخاص غير قاطع الخ هذا استدراك عن حكمه في القسم الأول بعدم جواز الرجوع إلى العموم مطلقا سواء ورد التخصيص في الأثناء ، كما إذ قال أكرم العلماء من أول الشهر إلى آخره ثم ورد النهى عن اكرام زيد العالم في اليوم الخامس عشر وشك في السادس عشر بأنه محكوم