أيضا ( ويجب الفحص عنه ) بقدر الوسع ما لم يلزم العسر والحرج ، والظاهر تخصيصه بما إذا علم بوجوده ولو اجمالا أو احتمل مخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة غيره للاحتياط ، واعتبار أصل الفحص عقليا ارشاديا دفعا للعقاب المحتمل عند تركه بعد فرض عدم الدليل على وجوبه تعبدا ، وهذا على مبنى اعتبار الأعلمية واضح . ولا بأس بالتعرض لبعض المقال في وجوب الفحص عن الأعلم وبيان شقوق المسألة حسب ما تعرض اليه الأعاظم من شراح العروة ، والبحث فيه يقع في مواضع .
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 453
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص٤٥٣