الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع .
وقال الرفيعي : بل على الأقوى إذا علم باختلاف المجتهدين في الفتاوى . وقال الگلپايگاني : مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو اجمالا في المسائل المبتلى بها ، وقيل بل على الأقوى فيما إذا علم بوجود الأعلم خارجا ولو اجمالا ، أو احتمل أعلمية واحد منهما أو منهم وعلم مخالفة فتواه مع غيره فيما هو محل الابتلاء وكانت فتوى الأعلم أو محتمل الأعلمية موافقة للاحتياط بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم ، فإذا لم يعلم بوجود الأعلم أو لم يعلم مخالفته معه على تقدير وجوده أو على تقدير مخالفته تكون فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط فلا يجب تقليد الأعلم .
والظن بالأعلمية أو بالمخالفة ان كان معتدا به فملحق بالعلم وإلّا فملحق بالاحتمال ، وقيل : بل الأقوى إذا علم اختلاف الآراء ولو اجمالا أو كانت في مظانه ، وقيل : لا يترك فيما كان الأخذ بقوله أوفق بالاحتياط لا مطلقا ، وقيل : إذا علم الاختلاف في الفتوى ، وقيل : بل الأقوى الوجوب في حالة العلم بمخالفة فتوى الأعلم لفتوى غير الأعلم ولو اجمالا فيما يكون محل ابتلاء المكلف من المسائل ولم تكن فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط . وقيل يجب على الأحوط في حالة العلم بالمخالفة تفصيلا أو اجمالا مع كون جميع الأطراف محلا للابتلاء . وهكذا في جميع الفروع الآتية التي أوجب فيها الرجوع إلى الأعلم ، وقيل مع العلم ولو اجمالا بوجوده والاختلاف في الفتوى بينه وبين غيره في المسائل المبتلى بها وعدم العلم بموافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط .
وقيل : لا يجب تقليد الأعلم الّا في حالة اختلاف فتواه مع غير الأعلم في مورد
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 448
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص٤٤٨