تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
البعض بالتساقط والأخذ بأحوط القولين لزوما كما صرح به القائل المذكور . وعن بعض تلامذة المحقق تقي الشيرازي جواز البقاء وان كان الأولى والأحوط الأخذ بأحوط القولين . وقد يقال بأننا وان لم نقل بالتخيير الشرعي في مورد تعارضهما لسقوطهما عن الحجية كالخبرين المتعارضين الا أننا نقول بالتخيير بينها عقلا لوجهين تعرض اليهما المحقق الصافي مشروحا في ذخيرة العقبى . هذا والمسألة على القول بعدم جواز تقليد الميت باجماع أو غيره ينحصر طريقها في هذا الفرض أيضا إلى المجتهد الحي فيلزم تقليده لعدم وجود طريق معارض له في حالة عدم جواز البقاء مطلقا كما هو الظاهر ، وارتضاه استاذنا الشاهرودي تبعا لأستاذه النائيني وجمع أشرنا إليهم سابقا ومنهم الفقيه السيد عدنان شبّر حيث قال في المسألة التاسعة : الأظهر عدم الجواز . كما قال في المسألة الثانية والعشرين : قد مر عدم الجواز ( أي عدم جواز البقاء ) فتبصّر في المقام . الخاتمة : وحيث تعرض صاحب الكفاية لمسألة الأعلمية فقد ناسب التعرض منا لمسألة وجوب الفحص عن الأعلمية تتميما للفائدة ، ونحن وان تعرضنا لهذه المسألة اجمالا في شرحنا على العروة المسمى بذخائر العقبى في شرح العروة الوثقى لكن الأولى بسط الكلام أكثر من ذلك لعموم الابتلاء فيها والأولى التعرض لما أفاده صاحب العروة أولا ثم نقل ما يرتبط بمسألة الفحص من غير تعرض لأصل وجوب تقليد الأعلم الذي أشرنا إليه سابقا في شرحنا على الكفاية . وينبغي التعرض لما أفيد في حواشي العروة وجملة مما حقق في شروحها بحسب الامكان ثم التحقيق في المسألة بعد ذلك .