تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
خروج الوقت بمقدار يمكن العمل أو بعده ولكن مع كونه مما له قضاء . الثاني : انّ الاجتهاد الثاني لا فرق بين أنحائه في إجزاء وعدمه . الثالث : المهمّ هو البحث بحسب القاعدة الأوليّة الناشئة من ملاحظة أدلّة الواقعيات مع أدلّة الاجتهاد فلا ينافي الحكم بالعدم القول بالوجود من جهة أدلّة أخرى من حديث الرفع عموما أو الاجماع خصوصا في العبادات كما ادعى وان كان فيه ما فيه أو حديث لا تعاد في خصوص الصلاة منها . فلا بدّ من معاملة البطلان معها أي مع الأعمال السابقة ، وقد يقال هنا على الاجمال وان سبق تفصيله في باب الإجزاء انّ الاجتهاد السابق لو كان مؤداه مجعولا حكما نفسيّا وكان جاريا في متعلقات الأحكام الإجزاء والّا فالعدم وما ذكره في العبارة تفصيل لصغريات هاتين الكبريين . وقال المحقق العراقي في بحث الاجتهاد والتقليد من المقالات : ثمّ إنّ في اقتضاء القواعد الظاهرية للمجتهد الإجزاء بما عمل فيها حتى مع كشف خلافها كلاما طويلا ولقد بسطنا الكلام في مسألة الاجزاء وبنينا هناك على عدم الإجزاء الّا في صورة كون القاعدة الظاهرية الجارية اقتضت توسعة موضوع الحكم الواقعي حقيقة والّا فإطلاق الأدلة الواقعية يقتضي عدم الإجزاء بالمأتي به حتى على الموضوعية والسببيّة فضلا عن الطريقية ، من دون فرق في ذلك بين مفاد أدلة الطرق والأصول . وهذا الكلام بظاهره لا يلائم كلام المصنف هاهنا ، ثم إنّه لا بأس بالإشارة إلى الفرق بين مسألتنا ومسألة الإجزاء فلا يتوهم التكرار فنقول الفرق بين هذه المسألة أي اضمحلال الاجتهاد السابق وما يترتب عليه من الآثار ومسألة الإجزاء المتعرض لها سابقا عموم من وجه لجريان مسألة الإجزاء في اتيان الأمر الواقعي . كما اختار عدم الاجزاء في اتيان الأمر الواقعي بعض العامة وكذا تجري المسألة في متعلق الأمر