الأول بدون أن يحدث له رأي آخر كما أنّ اتباع الاجتهاد اللاحق منحصر بصورة التبدّل وهو الفرض الأول ، لكن ربما يقال إنّ التخيير بين الأمرين من الأخذ بالاجتهاد اللاحق مطلقا والاحتياط في الأعمال اللاحقة انما هو في القسم الأول وامّا في الثاني وهو زوال الرأي الأول من دون رأي آخر فالمتعين الاحتياط فحسب . قال المشكيني : ثم التخيير بين الأمرين بقول مطلق انما هو في القسم الأول وامّا في الثاني فيتعين الاحتياط لو لم يمكن الاستنباط فعلا ، وهو كما ترى .
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 187
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص١٨٧