تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الحكم للتمامية والتحتم على المكلّف والفعليّة مرحلة قبل التنجّز ، وهي نصب الطريق في قبال مرحلة الاقتضاء والشانية والمتأخر عن مرحلة الانشاء ، كما أن المنجّز مرحلة العلم بالتكليف بوصول الطريق وأصابتها بل غير فعليّ فضلا عن أن يكون منجزا وذلك فيما لم تكن هناك حجّة مصيبة . وعليه فغير المنجّز صورة غير العلم بالواقع وعدم إصابة الطريق ، وغير الفعلي انتفاء الحجة المصيبة بالمرّة فتأمّل جيدا في معنى المنجّز والفعلي وغيرهما لغة واصطلاحا ، وانّه عند انتفاء المنجزية تصل النوبة إلى المعذريّة فضلا عن انتفاء الفعليّة . ومن مجموع ما حققناه تبعا للمصنّف ظهر أن الحق انتفاء التصويب بجميع أنحائه ، امّا من جهة استحالته أو عدم الدليل عليه فالأقوى التخطئة عند مخالفة الطريق للواقع ، بمعنى انتفاء الحكم رأسا لا واقعا ولا ظاهرا ولا طريقيا بل لم يكن عند مخالفة الاجتهاد للواقع سوى المعذريّة .