في الشبهة التحريمية ( أو ارتكابه ) في الشبهة الوجوبية ( حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين ) اى بين أطراف الشبهة المحرزة الطرفية ( دون غيرها ) اى غير الأطراف المحرزة الطرفية ( وان كان حاله ) اى حال غير الطرف المحرز الطرفية ( حال بعضها ) اى بعض الأطراف ( في كونه محكوما بحكم ) معين ( واقعا ) فان المحرز الطرفية وان وجبت رعاية الاحتياط فيه بالاجتناب أو الارتكاب إلّا ان ذلك ليس حكمه الواقعي فغير المحرز الطرفية كمحرزها مما لهما في الواقع حكم واقعي وان اختفى في الحال ( ومنه ) اى من كون رعاية الاحتياط انما تجب في المحرز الطرفية للعلم الاجمالي ( ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم ) ذلك النجس ( بالاجمال ) بين أطراف ( وانه ) الضمير للشأن ( تارة يجب الاجتناب عن الملاقى ) بالفتح ( دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة ) بين الملاقى بالكسر والملاقى بالفتح ( بعد العلم اجمالا بالنجس بينها ) اى بين الأطراف فيعد ان أحرزت طرفية الإناءين المشتبهين للعلم بالنجاسة لاقى أحدهما شئ آخر ( فإنه ) اى المكلف ( إذا اجتنب عنه ) اى عن الملاقى بالفتح الذي هو طرف للعلم قطعا ( و ) اجتنب عن ( طرفه ) المقابل له المحرز الطرفية للعلم قبل حصول الملاقاة بين قبيله والشئ الذي لاقاه فقد ( اجتنب عن النجس في البين قطعا ) لان مفروض الشبهة لم يتجاوز الإناءين المفروضين فبعد الاجتناب عنهما يحصل العلم القطعي باجتناب النجس الذي في البين ( ولو لم يجتنب عما يلاقيه ) اى عن الملاقى بالكسر ( فإنه ) اى الملاقى بالكسر ليس طرفا للعلم بالفرض و ( على تقدير نجاسته ) اى الملاقى بالكسر ( لنجاسته ) اى الملاقى بالفتح ( كان فردا آخر من النجس ) لا ربط له بأطراف العلم الاجمالي مع انّه ( قد شك في وجوده ) اى وجود النجس الآخر لفرض ان نجاسته تقديرية لا تحقق ولا يقين بها فعلا وانما الموجود
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 350
مساهمون: محمد الكرمي
ص٣٥٠