تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( تعرف ان شاء اللّه تعالى )

[ التنبيه الثالث : ]

الثالث : التنبيه ( الثالث : انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم ) من ناحية العلم نفسه ومن ناحية القابلية العامة في المكلفين المواجهين بالخطابات الشرعية ( لا تفاوت بين أن تكون أطرافه ) اى أطراف التكليف المعلوم ( محصورة وأن تكون غير محصورة ) فان الحصر وعدم الحصر لا دخل لهما في ذلك ( نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد ) من موارد العلم ( موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها ) اى كل الأطراف في الشبهة التحريمية ( أو ارتكابه ) اى ارتكاب الكل في الشبهة الوجوبية ( أو ) موجبة ل ( ضرر فيها ) اى في الموافقة القطعية ( أو غيرهما ) اى غير العسر والضرر قيل مثل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وفيه نظر فان الفرق بين الشبهة الغير المحصورة والخروج عن محل الابتلاء حيث عدّ كل منهما موجبا لعقم العلم الاجمالي يجب ان يكون في الغير المحصورة ان كل واحد من الأطراف في نفسه مما يجوز الابتلاء به وانما المانع هو عسر اجتماعها على المكلف وفي الخروج عن محل الابتلاء هو انه لا عسر في اجتماع الموارد الخارجة وانما المانع خروجها عن محل الابتلاء فالتفت ( مما لا يكون معه ) اى مع المانع المفروض من العسر والضرر ( التكليف ) المعلوم ( فعليا بعثا أو زجرا فعلا ) فالفعلية بمعنى التنجز هي التي تتخلف مع المانع ( و ) تكون كثرة الأطراف ( ليست بموجبة لذلك ) اى للعسر أو للضرر ( في غيره ) اى في مورد آخر ( كما أن نفسها ) اى نفس الموافقة القطعية ( ربما تكون موجبة لذلك ) اى للعسر أو للضرر ( ولو كانت ) الأطراف ( قليلة في مورد آخر ) فان الموافقة القطعية حتى في الشبهة الغير المحصورة لو لزم منها العسر أو الضرر لقعدت بفعلية التكليف بمعنى التنجز فلا يتنجز ( فلا بد ) دائما ( من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون ) اى يحصل ويوجد