تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( أولا يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة الأطراف ) لا مع قلتها مثلا ( و ) لا بد من ( ملاحظة انه مع اىّ مرتبة من كثرتها ) اى الأطراف يوجب رفع فعلية التكليف فعلى هذا المبنى تحرم المخالفة القطعية في الأطراف الغير المحصورة حتى لو استلزمت الموافقة القطعية العسر فان العسر يندفع بمقدار ما يرتفع العسر في الأطراف فتجب الموافقة الاحتمالية في الأطراف التي لا يلزم من امتثالها عسر أو ضرر ( كما لا يخفى ولو شك في عروض الموجب ) لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال وانه هل تحقق في امتثال هذا المورد الذي هو محل ابتلاءه الفعلي ما يوجب العسر أو الضرر الموجبين لرفع فعلية التكليف أولا ( فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف ) المنعقد له قبل العروض ( لو كان ) هناك اطلاق منعقد له ( وإلّا ) اى في صورة عدم انعقاد الاطلاق لدليل التكليف ( فالبراءة ) هي المرجع وذلك ( لأجل الشك ) مع فرض عدم انعقاد الاطلاق لدليل التكليف بما يشك معه في كون المورد طرفا للعلم الاجمالي ( في التكليف الفعلي ) وان هذا المورد هل هو مشمول له أولا فالأصل عدمه إذ لا اطلاق لدليل التكليف حتى يقف امام الأصل ولا سابقة له حتى تستصحب ( هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف ) كتقديره بمائة أو بألف بل الحق ان يقال فيه انه ما جمع كلا الامرين كثرة العدد وعدم التمكن من جمعه في الامتثال فمع قلة العدد بما يقال له محصور ولو استلزم امتثاله في بعض الموارد العسر لا يقال في حقه انه من الشبهة الغير المحصورة ومع كثرة العدد بما لا يستلزم امتثاله العسر أو الضرر لا يقال في حقه انه غير محصور يوجب رفع فعلية التكليف

[ التنبيه الرابع : ]

الرابع : التنبيه ( الرابع : انه ) الضمير للشان ( انما تجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ) المحرزة الطرفية للعلم الاجمالي ( مما يتوقف على اجتنابه )