تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
طريقه تكليف بالنسبة إلى الملاقى بالكسر والشئ الآخر وبقي الملاقى بالفتح لخروجه عن محل الابتلاء قبل حصول العلم كما كان غير مكلف به فهل بعد عودته للابتلاء بعد العلم يطرأ عليه تكليف يرى المصنف انه لا يطرأ عليه بل يعدّه فردا حادثا فيكون مشكوك النجاسة لكن يشكل عليه انه بعد عودته للابتلاء يعتبره العلم طرفا لمعلومه وطرفاه المقابلان له من الملاقى بالكسر والشئ الآخر انما نجّزا بهذا العلم لا بسبب آخر فهذا الفرض لا يخلو من اشكال لا كما يظنه المصنف بقوله وكذا لو علم بالملاقاة ( ثم حدث العلم الاجمالي ) بنجاسة اما الملاقى بالكسر أو شئ آخر ( ولكن كان الملاقى ) بالفتح ( خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه ) اى حدوث العلم الاجمالي ( وصار ) الملاقى بالفتح ( مبتلى به بعده ) اى بعد العلم فكأن المصنف يرى الملاقى لخروجه عن محل الابتلاء قبل العلم الاجمالي خارجا عن الطرفية للعلم حتى لو عاد بعده وفيه الاشكال الذي عرفت ( و ) تارة ( ثالثة يجب الاجتناب عنهما ) اى عن الملاقى بالفتح والملاقى بالكسر ( فيما لو حصل العلم الاجمالي ) بنجاسة شئ آخر أو الملاقى بالفتح أو الملاقى بالكسر ( بعد العلم بالملاقاة ) بأن علم أن هذا الاناء لاقى ذاك ومن بعد هذا العلم حصل له علم اجمالي بنجاسة الشئ الآخر أو الملاقى بالفتح أو الملاقى بالكسر ولو كان منشأ دخول الملاقى بالكسر في حوزة أطراف العلم هي الملاقاة لكن بحيث صار كل واحد من هذه الثلاثة الشئ الآخر من جانب والملاقى بالفتح والملاقى بالكسر من جانب طرفا في نفسه لعلمه ( ضرورة انه حينئذ يعلم اجمالا اما بنجاسة الملاقى ) بالفتح ( والملاقى ) بالكسر من جانب ( أو بنجاسة الآخر ) من جانب آخر ( كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد ) الشئ الآخر ( أو الاثنان ) الملاقى بالكسر والملاقى بالفتح واما لو كان علمه بعد الملاقاة دائرا بين الملاقى