تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
المعلوم بالتفصيل وما ينهض عليه دليل علمي إلى علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالاجمال أو بما يقاربه ( فلا موجب حينئذ ) اى حين إذ ينحل إلى ما عرفت ( للاحتياط ) لا ( عقلا ولا شرعا أصلا كما لا يخفى كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك ) اى بجريان الأصول المثبتة وتلك الضمائم بل بقي على اجماله الداعي للاحتياط فيه ( كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ) وفسّر اطلاقها بقوله ( ولو من مظنونات عدم التكليف ) اى حتى لو ظن بعدم التكليف فضلا عما لو شكّ فيه أو توهم عدمه ( محلا للاحتياط فعلا ) لان الاحتياط وظيفة العالم بالاجمال نعم انما : يتقلص الاحتياط عن الموارد التي يوجب الاحتياط فيها اختلال النظام أو العسر وما سوى ذلك يجب الاحتياط فيه وهو المعنىّ بقوله ( وترفع اليد عنه ) اى عن الاحتياط ( فيها ) اى في موارد الأصول النافية ( كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت ) فيما سبق وعلى كل حال إذا لم ينحل العلم الاجمالي كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط ( لا محتملات التكليف مطلقا ) اى في كل احتمال مثبت للتكليف فان المثبت للتكليف ولو كان احتمالا لا يكون محلا للاحتياط لأن المفروض انه مثبت للتكليف ولا مجال مع ثبوت التكليف للاحتياط لأنه من تحصيل الحاصل ( واما ) الحكم على من يقول بانسداد باب العلم والعلمي في أكثر التكاليف ب ( الرجوع إلى فتوى العالم ) اى إلى فتوى من يقول بانفتاح باب العلم والعلمي في أكثر التكاليف الموعز إليها ( فلا يكاد يجوز ضرورة انه ) اى الرجوع إلى فتوى العالم ( لا يجوز إلّا للجاهل ) بحكم الشئ نظير من يجهل انسداد باب العلم والعلمي كما يجهل انفتاحه فمثل هذا يكلف بالرجوع إلى العالم بحال هذه المسألة ( لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعى انفتاح باب العلم أو العلمي فهل يكون رجوعه ) اى رجوع من يخطّئ القائل بالانفتاح ( اليه ) اى إلى مدعى الانفتاح ( بنظره ) اى بنظر هذا المخطّئ