تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
كلامه مع الشيخ في لزوم التناقض أو عدم لزومه كلاما خارج الفرض كما أن تشبيهه للمقام بحال المجتهد في قوله ( كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الاحكام ) خروج عن دائرة العلم الاجمالي بوصفه المبحوث عنه لان المجتهد في مقام الاستنباط ليس عليه قبل ان يستنبط حكم المسألة والواقعة ان يستعرض كل ما له تماس بها من كل شئ وبعد مقارنة الواقعة بذلك يرسل رأيه لان هذا العمل يعوقه عن القيام بواجب الفتوى التي عليها مدار أمور المكلفين ويكون شبهه بأطراف الشبهة الغير المحصورة المنتشرة انتشارا يخرج عن حدود الطاقة نعم وظيفة المجتهد ان يقارن الواقعة بما له تماسّ قريب بها لا أكثر ( كما لا يخفى ) وإذا لم يكن الشك فعليا الا في بعض الأطراف وكانت الأطراف الأخر غير ملتفت إليها ( فلا يكاد يلزم ذلك ) اى التناقض ( فان قضية لا تنقض ليس حينئذ الا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ) بالفعل ( و ) الطرف المشكوك بالفعل مع الذهول عن بقية الأطراف ( ليس فيه علم بالانتقاض ) فان العلم بالانتقاض موقوف على مجموعة الأطراف لا وحدانها بما هي شتات ( كي يلزم التناقض في مدلول دليله ) اى دليل الاستصحاب ( من شموله ) اى دليل الاستصحاب ( له ) اى لطرف العلم الاجمالي ( فافهم ) ضعف كلام المصنف وتنبه لقوىّ ما أوردناه عليه ( ومنه ) اى من البيان الانف الذي حررناه في عدم لزوم التناقض من اجراء الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ( قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى ) البراءة والاستصحاب اللذين هما من ( الأصول النافية ) للتكليف حيث يحكم العقل وعموم النقل بالبراءة في جملة من موارد الشك وهكذا بالنسبة إلى الاستصحاب فيما لو كان النفي هو المتيقن ومقابله هو المشكوك ( أيضا ) اى كما ثبت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول المثبتة للتكليف وانه لا مانع من اجرائها في أطراف العلم الاجمالي ( و )