انتفاء ما يوجب التعيين في اللفظ الصالح للاطلاق في نفسه ( 3 ) انتفاء القدر المتيقن من مقام التخاطب نفسه
( 7 ) الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده هو كونه بصدد بيانه لما عليه أهل المحاورة من التمسك بالاطلاقات في مثل الفرض
( 8 ) نوعا انما يتنافى المطلق والمقيد لاتحاد التكليف الالزامى والمعلق عليه فيهما واما إذا تعدد التكليف أو كان في أحدهما الزاميا دون الآخر أو كان المعلق عليه فيهما اثنين لا واحدا فهما غير متنافيين والمتنافيان اما ان يكونا مختلفين في الايجاب والسلب أو متوافقين فان كانا مختلفين فكأنه لا اشكال في تقييد المطلق بالمقيد وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما تقييد المطلق أيضا على تفصيل سلف
( 9 ) ما تقتضيه مقدمات الحكمة مختلف حسب اختلاف المقامات فتارة تقتضى حمل المطلق على العموم البدلي وأخرى على العموم الاستيعابى وثالثة على نوع خاص لا هذا ولا ذاك مثل اقتضائها ان يكون المراد باطلاق الصيغة هو خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي
( فصل في المجمل والمبين )
النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو المبين وما هو المجمل
( والظاهر أن المراد من ) لفظ البين و ( المبين في موارد اطلاقه ) من أهل اللسان حيث يقول الواحد منهم هذا بيّن أو مبيّن ( الكلام الذي له ظاهر ) منعقد له بحيث لا يتأمل السامع العارف بتراكيب اللغة ومفرداتها في فهم مساقه وما هو حقيق لأن يراد به ( ويكون ) الكلام المزبور ( بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ) اي