( قياسه ) اى قياس المطلق الواقع متعلقا لانشاء الحكم التشريعي ( على ما إذا اخذ ) المطلق ( في متعلق الأمر ) مثل بع واشتر : وانما لا يصح القياس المزبور ( فان العموم الاستيعابي ) في مثل بع واشتر ( لا يكاد تمكن ارادته ) لخروجه عن قابلية الإطاعة فان المأمور لا يستطيع ان يوجد كل بيع وكل شراء كما هو واضح ( وإرادة غير العموم البدلي ) الذي معناه اىّ بيع اخترت واىّ شراء أردت من كافة أنواع وافراد البيع والشراء وإرادة غير هذا المعنى بأن قصد المتكلم إلى نوع خاص في امره بع واشتر ( وان كانت ممكنة ) لا مانع منها في حد ذاتها ( إلّا انها منافية للحكمة و ) ل ( كون المطلق بصدد البيان ) لان مقام البيان يوجب عليه التصريح لمأموره بما انعقد عليه قصده فلما كان في المقام المزبور - كما هو الفرض - ولم يصرح به حذفت الحكمة احتمال القصد المومأ اليه
خلاصة البحث ( 1 ) تعريف المطلق جمليا انه ما دلّ على شائع في جنسه
( 2 ) اسم الجنس هو الموضوع لمفهومه كانسان ورجل بما هو مبهم مهمل بلا شرط أصلا
( 3 ) وعلم الجنس هو الموضوع للطبيعة بما هي متعينة محددة في الذهن
( 4 ) والمفرد المعرّف في غير العهد والاستغراق مفاده تحديد الطبيعة في الذهن أيضا
( 5 ) والنكرة هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة سواء كانت مجهولة في الواقع وعند المخاطب مثل جئنى برجل أو عند المخاطب فقط نحو وجاء رجل من أقصى المدينة
( 6 ) مقدمات الحكمة ثلاث ( 1 ) كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ( 2 )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 634
مساهمون: محمد الكرمي
ص٦٣٤