تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ( وفي بيان الحكم الوضعي فإذا ورد مثلا ) في بيان الحكم الوضعي ( ان البيع سبب ) للنقل والانتقال ( و ) ورد أيضا ( ان البيع الكذائي ) مثل بيع السلم ( سبب ) في النقل والانتقال ( وعلم أن مراده ) اى مراد الناطق من عبارتيه المتقدمتين شئ واحد لا شيئان حتى لا يكون بينهما تناف بل احرز ان مراده ( اما البيع على اطلاقه ) سبب ( أو ) ان السبب هو ( البيع الخاص ) بيع السلم مثلا ( ف ) في مثل الفرض المزبور ( لا بد من التقييد ) وهو ان سبب النقل والانتقال في البيع الكذائي لا في البيع على اطلاقه ( لو كان ظهور دليله ) اى دليل الخاص ( في دخل التقييد ) في سببية البيع الخاص فقط ( أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه ) اى في الاطلاق ( كما هو ) اى ظهور دليل الخاص في التقييد أقوى من ظهور دليل المطلق في الاطلاق ( ليس ببعيد ) كما تقدم نظيره في الكلام على تقييد المطلقات الواردة في بيان الحكم التكليفي ( ضرورة تعارف ذكر المطلق ) في لسان أهل المحاورة ( وإرادة المقيد ) منه ( بخلاف العكس ) وهو ذكر المقيد وإرادة المطلق منه و ( الغاء القيد ) الوارد فيه ( وحمله ) اي حمل القيد ( على أنه غالبي ) اى ورد مورد الغالب مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم بان يكون بيع السلم مثلا أكثر من غيره حصولا في الخارج لتعارف الناس إياه فإضافة قيد السلم لمطلق البيع الذي هو سبب من باب مراعاة غالبية حصوله في الخارج لا من باب دخله في سببية النقل والانتقال ( أو ) انه جئ بالقيد مع أن المقصود هو المطلق ( على وجه آخر ) كأن يكون البيع المقيد بالسلم انفع مثلا للباعة والشراة ( فإنه ) اى حمل القيد على اىّ نحو من هذه الانحاء المحررة ( خلاف المتعارف ) بين أهل اللسان ظاهرا