تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
اللاحقة لشتات الجزئيات مما لا يترتب عليها اثر نوعي اذن فالمراد بالاتحاد في الصنف هو الاتحاد فيما يعتبر قيدا في الحكم ( لا الاتحاد فيما يكثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام بل ) بحسبه يكثر التفاوت ( في شخص واحد بمرور الدهور والأيام ) عليه من شيبة وكهولة وشيخوخة وما إلى ذلك ( وإلّا ) اى لو روعيت هذه الأحوال الكثيرة في الحكم ( لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الاحكام ) لاحتفاف الحاضر بخواص تكون مفقودة في الغائب كثيرا فإذا كانت قيدا في الحكم فبتخلفها يتخلف الحكم قهرا ( ودليل الاشتراك انما يجدى في عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين ) بل يعم المعدومين أيضا ( فيما ) اى في صورة ( لم يكونوا ) اى المشافهون ( مختصين بخصوص عنوان وكانوا معنونين به ) يعني إذا أحرزنا ان ما عليه المشافهون من عنوان له دخل في تشريع الحكم فمما لا ريب في مثل هذه الصورة عدم التمسك باطلاق الخطاب لحذف قيدية العنوان المفروض لا في حق المشافهين ولا في المعدومين واما إذا كان المشافهون معنونين بعنوان ولا ندري ان تشريع الحكم منظور فيه قيدية العنوان المزبور أو غير منظور فيه ذلك فكما يتمسك في هذه الصورة باطلاق الخطاب في حق المشافهين وان العنوان الذي تعنونوا به ليس من قيود الحكم يتمسك به في حق المعدومين أيضا لدليل الاشتراك ( للشك ) في مثل الصورة المزبورة ( في شمولها ) اي التكاليف ( لهم ) اى للمعدومين ( أيضا ) اى كالشك في شمولها للحاضرين الفاقدين للعنوان الذي يحتمل كونه دخيلا في الحكم مع كون جملة منهم أو أكثرهم معنونين به ومنشأ الشك في شمولها للحاضرين الفاقدين أيضا هو احتمال دخالة العنوان في تشريع الحكم ( فلو لا الاطلاق ) الظاهر في الخطاب ( واثبات عدم دخل ذلك العنوان ) الموجود في أغلب الحاضرين حين إصدار الخطاب ( في الحكم ) من طريق انه لو كان دخيلا وقيدا