تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
: وانما يصح التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية في حق الأجيال اللاحقة بناء على التعميم لان الملاك : بناء على التعميم : في الجميع واحد ولسان الخطاب واحد أيضا وهو العمدة في هذا المقام ( وعدم صحته ) اى عدم صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية لثبوت الاحكام لمن يوجد ويبلغ من المعدومين بناء ( على عدمه ) اى عدم التعميم للمعدومين وذلك ( لعدم كونها ) اى الخطابات المزبورة بناء على عدم التعميم ( متكفلة لاحكام غير المشافهين ) فالمعدوم يكون خارجا عن دائرة لفظ الخطاب فلا يتناوله بالمرة والاطلاق حال من أحوال اللفظ يتبع اللفظ سعة وضيقا فالذي لا يتناوله اللفظ بلسانه لا مجال لجريان الاطلاق فيه قطعا ( فلا بد ) ح ( من اثبات اتحاده ) اى المعدوم ( معهم ) اى مع المشافهين ( في الصنف ) اى في كل شئ كان عليه المشافهون ( حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام حيث لا دليل عليه ) اى على اشتراك المعدوم مع المشافه في احكامه ( حينئذ ) اى بناء على عدم التعميم ( الا الاجماع ) القائم على اشتراك الطرفين المشافه والمعدوم في الحكم ( ولا اجماع عليه ) اى على الاشتراك ( الا فيما اتحد الصنف ) اى كانا متماثلين في كافة الخصوصيات لان الاجماع دليل لبى انما يؤخذ بالمتيقن منه والمتيقن من شركة المعدوم للمشافه في حكمه كونه على جميع خصوصياته الممكنة له فمثل الزمان الخاص والمكان الخاص غير معتبر قطعا لأنها غير قابلة للاشتراك بين الموجودين والمعدومين حين تشريع الحكم واما الخصوصيات الأخر التي مما تقبل الوجود في المعدومين فلا بد من اعتبارها فيهم ( كما لا يخفى و ) لكن هذا الزعم مردود إذ ( لا يذهب عليك انه يمكن اثبات الاتحاد ) بين المعدومين والمشافهين في الحكم ( وعدم دخل ما يكون البالغ الآن ) اى الذي وجد بعد تشريع الحكم بازمان ( فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له ) يومذاك ( باطلاق ) متعلق بقوله