( اللازم منه ) اى من عدم جواز العمل بالعام قبله ( بحسب سائر الوجوه التي ) أسلفناها لقائلها و ( التي استدل بها ) لعدم انعقاد ظهور للعام ولا حجية اصالة العموم ( من العلم الاجمالي به ) اى بالمخصص تارة ( أو ) حتى يتم للنوع ( حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك ) من الوجوه السالفة ( رعايتها ) خبر لقوله كما أن مقداره اللازم منه ( فيختلف مقداره ) اى الفحص ( بحسبها ) اى بحسب تلك الوجوه ( كما لا يخفى ) هذا كله في المخصص المنفصل ( ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال ) اى لأجل احتمال ( انه كان ) في متن الكلام المتكفل للعموم ( و ) لكنه ( لم يصل ) الينا في جملة ما وصل وانما لم يلزم الفحص في مثل الفرض لأنه احتمال لا قيمة له ( بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ) في الكلام العاري عنها فان من الوظيفة اللازمة حمله على الحقيقة قطعا ( وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ) اى باحتمال القرينة ( مطلقا ) اى ( ولو قبل الفحص عنها كما لا يخفى )
( ايقاظ )
( لا يذهب عليك الفرق بين ) لزوم وعدم لزوم ( الفحص هاهنا ) اي في العمل بالعام ونظيره من مباحث الالفاظ ( وبينه ) اى وبين لزوم الفحص عن الدليل ( في ) مجارى ( الأصول العملية ) وجهة الفرق بين المقامين ( حيث إنه ) اى الفحص عن المخصص ( هاهنا عما يزاحم الحجية ) للعام ( بخلافه ) اى بخلاف الفحص ( هناك ) اى في مجارى الأصول ( فإنه ) اي الأصل العملي ( بدونه ) اى بدون الفحص عن الدليل ( لا ) يكون ( حجة ) أصلا ( ضرورة ان العقل ) الذي يعدّل اجراء البراءة ونظيرها بلسان قبح العقاب بلا بيان وأمثاله ( بدونه ) اى بدون الفحص عن الدليل وانه هل له وجود في المورد المفروض أو لا وجود له ( يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ) للدليل ( فلا يكون )