تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
: قال المصنف ( هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص ) في مثل أكرم العلماء الذي لا يرى له مخصص بحسب الظاهر ( في احراز عدم كون ما شك في انه من مصاديق العام ) مثل زيد المشكوك كونه من العلماء ( مع العلم بعدم كونه ) اى مثل زيد المشكوك الفردية للعالم ( محكوما بحكمه ) اى بحكم العام بل احرز كونه محكوما بما يخالف حكم العام وهو عدم وجوب اكرامه في مقابل وجوب اكرامهم ( مصداقا له ) خبر لقوله عدم كون ما شك ( مثل ما إذا علم ) من خارج ( ان زيدا يحرم اكرامه وشك في أنه عالم ) ومع ذلك يحرم اكرامه فيكون تخصيصا لعموم أكرم العلماء أو انه ليس بعالم فلا يكون تخصيصا ( فيحكم عليه ) اى على زيد باعتبار ان العموم المزبور - أكرم العلماء - لا يرى له مخصص ( باصالة ) اى من طريق اصالة ( عدم تخصيص ) عموم ( اكرام العلماء ) ب ( أنه ليس بعالم ) إذ لو كان عالما لكان مخصصا والأصل عدم التخصيص اذن هو ليس بعالم ( بحيث ) كما حكم عليه بعدم وجوب الاكرام الذي هو حكم غير العالم لان حكم العالم وجوب الاكرام ( يحكم عليه ) اى على زيد أيضا ( بسائر ما لغير العالم من الاحكام ) فضلا عن عدم وجوب الاكرام ( فيه ) اى في التمسك المزبور ( اشكال لاحتمال حجيتهما ) اى حجية العام والخاص ( بما إذا شك في كون فرد العام ) المحرز الفردية له ( محكوما بحكمه ) فان احراز فرديته له وكون العام حجة الا فيما خرج يقينا بالمخصص مما يثبت حكم العام له ويطرد الشك عنه ( كما هو قضية عمومه ) اى عموم العام ( والمثبت من الأصول اللفظية ) كاصالة عدم التخصيص ونظيرها ( وان كان حجة ) فيما قام عليه بخلاف المثبت من الأصول العلمية فإنه ليس بحجة وعلى حجية المثبت من الأصول اللفظية ينبغي ان يقال في فرض البحث وهو ما إذا علم بحرمة اكرام زيد خلافا لما حكم به العلماء من وجوب الاكرام وشك في فرديته لهم ان العام المزبور - أكرم