تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مأخوذ فيه احراز ما هو راجح في نفسه ومباح فإذا لم يحصل الاحراز المزبور تحطم الموضوع وتلاشى العموم بتحطمه ( نعم لا بأس بالتمسك به ) اى بالعموم ( في جوازه ) اى جواز الفرد المشكوك ( بعد احراز التمكن منه ) اى من هذا الفرد ( والقدرة عليه ) اى هو مما تتعلق به قدرة مريده ( فيما لم يؤخذ في موضوعاتها ) اى في موضوعات الاحكام بالعناوين الثانوية ( حكم أصلا ) اى بأن لا يكون لها حكم بالعنوان الأولى في جملة الاحكام الواصلة إلى المكلفين مثلا لو شك في جواز الوضوء بمائع مضاف ولم يكن له بعنوانه الأولى حكم معلوم وانه بأي المائعات يجب ان يحصل ويكون وضوء شرعيا وبعد ذلك نذر ان يتوضأ فتوضأ بمائع مضاف فإنه يجوز التمسك في هذه الحال بعموم أوفوا بالنذور إذا لم يكن احراز الرجحان أو الرجحان نفسه شرطا في متعلقه وهكذا لو شك في جواز فعل من الافعال ولم يكن له بعنوانه الأولى حكم مكشوف وتعلقت به إرادة الوالدين ولم يؤخذ في طاعتهما احراز كون الفعل في نفسه مباحا جائزا فإنه يجوز التمسك في هذه الحال أيضا بعموم أطيعوا والديكم وعلى كل حال ( فإذا شك في جوازه ) اى جواز الفرد المشكوك ( صح التمسك بعموم دليلها ) اى دليل العمومات بالعناوين الثانوية ( في الحكم بجوازها ) اى جواز الافراد المشكوكة بالتصوير السالف ( وإذا كانت ) الافعال ( محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية ) كالاحرام قبل الميقات فإنه بعنوانه الأولى محكوم بالحرمة وبعنوانه الثانوي - اى بعد تعلق النذر به - محكوم بالوجوب ( وقعت المزاحمة بين المقتضيين ) مقتضى الحرمة ومقتضى الوجوب ( ويؤثر الأقوى منهما لو كان ) الأقوى له وجود ( في البين وإلّا ) اى وان لم يكن فيهما ما هو أقوى من الآخر ( لم يؤثر أحدهما ) أصلا ( وإلّا ) اي لو اثّر أحدهما مع فرض كونه غير أقوى من قبيله ( لزم الترجيح ) لأحدهما على الآخر ( من غير مرجح فليحكم عليه ) اى على الموضوع الذي تكافأ فيه مقتضيا الحرمة والوجوب ( حينئذ ) اى حين إذ لم